VILLES ARTICLES FRANCAIS HOME PHOTOS LIVRES

 

دليل إنشاء الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية في اليمن

رقم 31 لسنة 2005م المواد 2.6.7

يأتي هذا الدليل تنفيذا لقانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية رقم 31 لسنة 2005م المواد 2.6.7
يتم الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عال وفق مايلي:
1- الترخيص الأولي: وهو الموافقة الاولية من الوزارة على إنشاء المؤسسة التعليمية بخطاب موجه من الوزارة الى طالب الترخيص.
2- الاعتماد العام: اعتبار المؤسسة موضوع الترخيص الأولي مؤهلة تأهيلا عاما بعد استيفائها للمواصفات والمعايير الفنية والانشائية والتنظيمية.
3- الاعتماد الخاص : اعتبار المؤسسة المرخص لها ترخيصا أوليا والمعتمدة اعتمادا عاما مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعايير التي تضعها الوزارة.
4- الترخيص النهائي: السماح للمؤسسة المعتمدة ببدء نشاطها التعليمي وفق القانون.
أولا متطلبات الترخيص الأولي
المادة (5) يلزم لطلب الترخيص الأولي مايلي:
1- تقديم طلب موقع عليه من المالك المؤسسين الى الوزير مرفق بمشروع النظام الأساسي للمؤسسة يتضمن البنود الرئيسية الالزامية التالية:
أ- الاسم المقترح للمؤسسة التعليمية ومقرها الرئيسي
ب- بيان الرسالة التعليمية للمؤسسة بما يتلاءم مع السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي مع بيان أهدافها والدور التعليمي المحدد لها.
ج- بيان برنامجها التعليمي في حدود قدراتها وطاقاتها ووفق رسالتها التعليمية المعلنة.
د- بيان بمتطلبات البرنامج التعليمي من هيئة تدريس مؤهلة وفق القانون وموارد تعلم مناسبة من مكتبة وحاسوب ومواد تعليمية من مبان وورش وتجهيزات مناسبة.
هـ- أسماء الوحدات التعليمية من الكليات والاقسام والورش والمعامل
و- الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها
ز- البنية الأكاديمية والادارية والمالية
ح- بيانات تفصيلية للإمكانيات المادية والبشرية للمؤسسة
ط- التاريخ المتوقع لاستكمال متطلبات الاعتماد العام والخاص من تاريخ الحصول على الترخيص الأولي
ي- التاريخ المتوقع لبدء الدراسة
2- بيان بالشكل القانوني للملاك المؤسسين وفق قانون الاستثمار والشركات التجارية واللوائح والنظم الصادرة بمقتضاها وبيان كون المؤسسة التعليمية (ربحية- غير ربحية)وبيان طبيعة الجهة المالكة /المؤسسة(ربحية- غير ربحية) وبما لايتعارض مع القانون
3- استيفاءالشروط الخاصة بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الربحية وفق اللائحة.
4- تقديم شهادة ايداع بنكي برأس مال المشروع بحيث لايقل عن مايعادل مليوني دولار للجامعة ومليون دولار للمعهد العالي والكلية كحد أدنى.
5- وجوب إرفاق النظام الاساسي بالالتزامات الكتابية الموقعة من المالك - المؤسسين كمايلي:
أ- الالتزام بتقديم ضمان بنكي يتمثل في ايداع مبلغ نقدي تحت تصرف الوزارة مقداره 01% من رأس المال المصرح به لإنشاء المؤسسة التعليمية( إذا كانت غير ربحية) يستخدم لمواجهة أي اضرار تترتب على تعثرها أو اغلاقها او افلاسها أو أي اضرار اخرى ترى الوزارة أنها تستوجب التعويض وبحكم قضائي بات.
ب- الالتزام كتابيا بتوفير مايثبت ان متطلبات الاعتماد العام سيتم البدء في إنجازها وذلك في مدة أقصاها سنة بعد الحصول على الترخيص الاولي.
ج- الالتزام بأن يتم توفير معايير الاعتماد العام في مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ الترخيص الاولي والا فإن الترخيص الاولي يصبح ملغيا حكما.
د- الالتزام كتابيا بعدم اللجوء الى تصفية المؤسسة التعليمية إلا بعد ايجاد مقاعد دراسية للطلبة في كليات مناظرة في مؤسسات معترف بها وبعد موافقة الوزارة.
هـ- الالتزام باحترام الحقوق القانونية للهيئة التدريسية والعاملين في المؤسسة وفق أحكام قانون الجامعات اليمنية الحكومية وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وتستثنى من ذلك المؤسسات غير الربحية إذاكان العامل فيها (أكاديميا او اداريا اوفنيا) متطوعا وغير متفرغ أو لديه استفادة قانونية من نظام تأميني قانوني آخر في الجمهورية.
و- الالتزام بتجنيب 3% كل عام من الارباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز إيقاف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
ز- التعهد بعدم تحميل الوزارة أي تبعات قانونية أو أدبية تترتب على مايلحق بالمؤسسة طالبة الترخيص من ضرر في أي مرحلة من مراحل الترخيص وذلك في حال عدم التزامها بأحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه .
ثانيا: متطلبات الاعتماد العام
يلزم للحصول على ترخيص الاعتماد العام تحقيق وتنفيذ مايأتي:
تقديم نسخة من الترخيص الأولي
أولا : مشروع النظام الأساسي
ويتضمن مايلي:
أولا: الشكل القانوني للمؤسسة
أ- تقديم الشكل القانوني للمؤسسة المعنية وفق قانون الاستثمار وقانون الشركات يتضمن اسماء المؤسسين ورأس مالها وحصة كل شريك او مؤسس ونوعها : نقدية- عينية
ب- الالتزام بمبدأ فصل الملكية عن الادارة
ج- تقديم وثائق رسمية تتضمن جميع الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية المترتبة على قيامها وتشغيلها بما يحفظ المستوى الاكاديمي لها
د- تقديم الوثائق القضائية الآتية:
- وثائق صحة الملكية للحصة العينية وصحة نقلها الى رأس مال المؤسسة
- وثائق تبين الحصة الخيرية في رأس مال المؤسسة (إن وجدت) من حيث مايلي:
أ- مصدرها ما إذا كان : الدولة أو فاعل خير(طبيعي- اعتباري) من داخل المؤسسة او من خارجها.
ب- طبيعة هذه الحصة ماإذا كانت: هبة، او تبرعا اوانتفاعا او وقفا.
ج- اسم الطرف الموهوب او المتبرع له ماإذا كانت باسم شخص في المؤسسة لشخصه او بصفته الاعتبارية او باسم المؤسسة (المبرة)
د- قصد الواهب اوالمتبرع (قربى ،انتفاعا)
هـ- قصد الواقف
ثانيا: البنية الاكاديمية
وجوب مراعاة الأسس العامة للبنية الاكاديمية وفق مايلي:
أ- اعتبار الجامعة مؤسسة خاصة تعمل للتعليم العالي والبحث العلمي وتحتوي على كليتين على الاقل ولاتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو مايعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الاولى (بكالوريوس أو الليسانس) على الاقل وتملكها جهة غير حكومية.
ب- اعتبار الكلية الجامعية مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها تعنى بالتعليم الجامعي ولاتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات او مايعادلها وتملكها جهة غير حكومية وتمنح درجة (البكالوريوس /الليسانس)
ج- اعتبار المعهد العالي مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها وتعنى بالتعليم العالي ولاتقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات لمنح الدرجة الجامعية الاولى بكالوريوس اوالليسانس وتملكه جهة غير حكومية.
وجوب مراعاة مكونات البنية الاكاديمية وفق الآتي:
أ- اسم المؤسسة التعليمية
ب- الرسالة العلمية
ج- الاهداف وفق رسالتها العلمية وبما لايتعارض مع الأهداف الواردة في القانون.
د- الوحدات الاكاديمية التعليمية (الكليات/الاقسام)
هـ- الوحدات التعليمية المساعدة (المعامل /الورش/المختبرات)
و- البرنامج التعليمي(متطلبات البكالوريوس /الليسانس) وفق الرسالة العلمية والاهداف ويتمثل في وضع قائمة من المساقات (المقررات) المتكاملة والكافية بما يجعل منها مجتمعة برنامجا تعليميا مناسبا لمنح درجة البكالوريوس /الليسانس من ذلك القسم.
يجب ان يراعى في قائمة المقررات /المساقات مايأتي:
أ- ان تكون كافية في جانبها الكمي والمعرفي لمطلب شهادة البكالوريوس /الليسانس بما لايقل عن 231 ساعة معتمدة.
ب- توزيعها على الفصول الدراسية على أساس التراكم المعرفي المكتسب لدى الطالب
ج- وصف مفصل لمفردات كل مقرر يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات.
د- تحديد المقررات التي يكون لها متطلب او متطلبات سابقة او متزامنة معها.
هـ- مراعاة ان يكون لكل مقرر رقم ورمز واسم وساعات معتمدة وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم والتطوير.
نظام الدراسة
ويجب فيه مراعاة مايأتي:
أ- ان تكون السنة الدراسية فصلين رئيسيين وفصلا صيفيا اختياريا ان وجد
ب- ان يكون الفصل الدراسي مدة زمنية لاتقل عن ستة عشر اسبوعا لاتدخل من ضمنها فترة التسجيل والاختبارات النهائية.
ج- ان يكون الفصل الصيفي مدة زمنية لاتزيد على ثمانية اسابيع ولاتدخل من ضمنها فترة التسجيل والاختبارات النهائية.
د- ان تكون الفصول اللازمة للتخرج ثمانية فصول دراسية او أكثر وفقا لخطط الدراسة المعتمدة
هـ- مراعاة حاجة كل محاضرة من زمن (المحاضرة النظرية الاسبوعية لاتقل مدتها ؟؟ دقيقة الدرس التحريري لاتقل مدته عن ؟؟ دقيقة ،والدرس العملي اوالميداني لاتقل مدته عن؟؟ دقيقة.
التدريب (المقررات العملية)
أ- مبررات أهمية التدريب العملي في بعض التخصصات
ب- مبررات عدد الساعات الكلية للتدريب
ج- مبررات كونها جزءا من متطلبات الخطة الدراسية
د- مكونات التدريب
هـ- آلية الاشراف على تنفيذ برنامج التدريب
و- معايير تقييم التدريب بما يسمح بتطوير وتحسين البرنامج الاكاديمي المرتبطة.
<،، يجوز لأغراض المحاضرات العامة التي لا تقع ضمن الخطط الدراسية توفير ما لا يزيد على قاعتين بسعة (100) طالب لكل منهما كحد أقصى، شريطة تجهيزها بالأثاث اللائق والأجهزة المناسبة.
3- المختبرات:
> يجب أن تتوفر المختبرات كما يلي:
1) أن يكون الحد الأدنى لمساحة كل مختبر (60م2) ستين متراً مربعاً والسعة القصوى في كل حصة (20) عشرين طالباً.
2) أن تكون مساحة معمل اللغة بمعدل 3م2 للطالب الواحد، ولا يزيد عدد الطلبة عن 30 طالباً في المعمل الواحد.
> يجب أن تكون معامل الحاسوب ذات كفاءة من حيث نوعية الأجهزة والبرامج، ومجهزة بشبكة متكاملة، وأن تكون مساحة العمل بمعدل 2م2 للطالب، ولا يزيد عدد الطلاب عن 24 طالباً في المعمل الواحد.
> يكون عدد معامل الحاسب حسب الآتي:
- تخصص الحاسوب وفروعه يكون جهاز حاسب آلي لكل 4 طلاب.
- لجميع التخصصات الأخرى جهاز حاسب آلي لكل 24 طالباً.
- طابعة على الأقل لكل معمل.
4- الورش
> يجب أن تكون مساحة الورشة أو المشغل الواحد 60م2 على الأقل وبمعدل 2.4 للطالب الواحد ويجب أن لا يزيد عدد الطلبة عن 20 طالباً في المشغل الواحد.
> ويجب توفير ورشة واحد لكل تخصص في أي كلية هندسية.
5- مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين:
> يجب أن تخصص مساحة 7.5م2 لكل عضو هيئة تدريس أو اداري في المكاتب المشتركة، والا تقل مساحة المكتب المنفرد عن 9م2، والا يزيد عدد اعضاء هيئة التدريس في المكتب الواحد عن اثنين ولا تقل المساحة المخصصة عن 6م2 للفرد الواحد في المكاتب المشتركة.
> يجب توفير مكتب مستقل لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم مع ضرورة توفير قاعات اجتماعات لمجالس الكليات والأقسام في نفس الكلية.
7- المكتبة العامة
> يجب أن تراعى المؤسسة التعليمية عند انشاء مبنى المكتبة العامة المعايير التالية:
1) توفير مساحة في المكتبة لأغراض الاعتماد العام بمعدل 0.8م2 لكل طالب مسجل في الجامعة حداً أدنى (أي ما يعادل 800م2 لكل 1000 طالب مسجل في الجامعة).
2) توفير عدد من المقاعد في المكتبة بحيث تستوعب 25% من مجموع عدد الطلاب واعضاء هيئة التدريس الكلي في وقت واحد أي ما يعادل مقعداً واحداً لكل خمسة طلاب.
3) تخصيص ما مساحته 4.1م2 (1000) مجلد.
4) اقتناء وتنمية مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدل (10) عشرة عناوين لكل طالب حداً أدنى، على أن لا يقل عدد العناوين في المكتبة عن عشرة آلاف عنوان عند التأسيس.
5) اشتراك المكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الجارية بنوعيها الورقية والالكترونية في كل تخصص مرخص للجامعة لأغراض الاعتماد العام وتوفير هذه الأعداد لمدة (5) سنوات سابقة على الأقل وبأشكال مختلفة كالورقية، والمصغرات الفيلمية، والأقراص المضغوطة.. الخ.
6) توفير المراجع الأساسية اللازمة للبحث والدراسة كالمعاجم اللغوية (القواميس)، ودوائر المعارف (الموسوعات) ومعاجم التراجم والسير والأدلة والكتب الثانوية، والأطالس، والبيليوغرافيات.. الخ باللغات العربية والأجنبية.
7) تنظيم مجموعات المكتبة بسلسلة من الإجراءات الفنية كتسجيلها وادخالها وفهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس اللازمة لها وفق احدث ما تطبقه المكتبات الجامعية من انظمة وقواعد ومعايير دولية، وكذلك اجراءات حفظية عن طريق تجليدها وترميزها.
8) تقديم الخدمات المعلوماتية من مراجع وإرشاد وإعادة وحجز وتصوير وطلب مصورات للمواد غير المتوفرة في المكتبة للباحثين والدارسين، وتيسير الانتفاع من هذه الخدمات بالطرق المختلفة.
9) حوسبة المكتبة وفق احدث الأنظمة الحاسوبية المتاحة لهذا الغرض، وذلك لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
10) تخصيص أجهزة حاسوب شخصية أو شاشات حديثة وذلك بواقع شاشة واحدة لكل 200 طالب، وذلك لاستخدامها كفهارس آلية من قبل الطلبة والباحثين.
11) تعيين عدد من الموظفين في المكتبة بواقع موظف واحد لكل (300)طالب، على أن لا تقل نسبة المتخصصين في علم المكتبات أو تكنولوجيا المعلومات عن 50% من مجموع موظفي المكتبة.
12) أن تكون قاعات المكتبة مكيفة ومؤثثة بالاثاث اللازم لجلوس الطلبة من كراس وطاولات وخزائن ورفوف ومكاتب للعاملين فيها، وذلك بواقع رف واحد لكل 25 مجلداً من الرفوف المفتوحة.
8- مدرج (متعدد الوظائف)
> يجب أن تشمل مباني الجامعة مدرجاً واحداً على الأقل متعدد الوظائف بسعة أدنى (300 طالب) وبمساحة لا تقل عن 280م2 وأن يزود بمسرح وأن يجهز بالأجهزة الصوتية والبصرية المناسبة والإنارة الملائمة للتمثيل المسرحي.
9- الوحدة الصحية
> يجب أن تتوفر المواصفات الأساسية التالية في الوحدة الصحية:
أ- عيادة صحة عامة عدد (2) بمساحة 20م2 لكل عيادة.
ب- غرفة طوارئ عدد (1) بمساحة 35م2 .
ج- صيدلية عدد (1) لا تقل مساحتها عن 16م2 .
د- مختبر للفحوصات الروتينية بمساحة 20م2 .
هـ- قاعة انتظار بمساحة 20م2 .
و- غرفة ادارة بمساحة 20م2 .
ز- مستودع بمساحة 16م2 .
ح- حمام عدد (1) مع مغسلة للموظفين بمساحة 4م2 .
ط- حمام عدد (1) مع مغسلة للموظفات بمساحة 4م2 .
ي- حمام عدد (1) مع مغسلة للطلاب بمساحة 4م2 .
ك- حمام عدد (1) مع مغسلة للطالبات بمساحة 4م2 .
> يجب أن تدار الوحدة الصحية على النحو الآتي:
أ- طبيب عام وطبيبة عامة لكل 2000 طالب.
ب- صيدلاني.
ج- ممرض/ ممرضة لكل عيادة وممرض، ممرضة لغرفة الطوارئ.
د- فني مختبر تحاليل طبية.
هـ- تزويد الصيدلية بمستلزمات الاسعافات الأولية.
و- تزويد غرفة الطوارئ بعدد من الأسرة يتراوح عددها من 2-4 ويجب وضع حاجز جداري بين أسرة الطالبات والطلاب.
ز- تزويد الصيدلية بمستلزمات الاسعافات الأولية.
ح- سيارة اسعاف مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة، ويخصص لها سائق ومسعف.
الملاعب الرياضية
يجب أن يكون في المؤسسة التعليمية «مراعاة خصوصية الطالبات» ما يأتي:
أ- ملعب كرة قدم 105م* 70م.
ب- ملعب مغلق واحد على الأقل للألعاب التالية حسب المقاييس المبينة أدناه والمواصفات المتعددة:
- كرة سلة 26م* 14م.
- كرة طائرة 18م* 9م.
- كرة يد 40م * 20م.
- كرة تنس أرضي 24م * 11م.
ج- أماكن غيار ملابس تحتوي على ثلاثة حمامات على الأقل ومرافق صحية.
د- مكاتب للمشرفين بمعدل 7.5م2 لكل مدرب أو مشرف.
هـ- مدرج ثابت أو متحرك ومنصة رئيسية يتسعان لحوالي 200 شخص.
و- توفير مدربين مؤهلين لهذه الألعاب وذلك بمعدل مدرب لكل (1000) طالب.
ثانياً: المرافق العامة
يجب على المؤسسة التعليمية أن توفر المرافق العامة، وهي المرافق المخصصة للنشاطات المختلفة مع مراعاة ذوي الحاجات الخاصة وتشمل مايلي:
> المطاعم: وتشمل المطاعم الرئيسية والفرعية والمقاصف (الكافتيريا) بحيث تكفي لاستعياب ما لا يقل عن 32% من مجموع الطلبة المسجلين، وبواقع 1م2 لكل طالب (شاملة المساحات المخصصة للخدمات).
> قاعات المعارض متعددة الأغراض (مثل معارض الكتب والنحت والتصوير.. الخ) حيث تستوعب ما لا يقل عن 4% من مجموع الطلبة المسجلين في المؤسسة التعليمية، وبواقع (1)م2 لكل طالب ولا تقل مساحة القاعدة الواحدة عن 80م2
> المساجد أو المصليات: توفر المؤسسة التعليمية مسجداً أو مصلى لاستيعاب ما لا يقل عن 8% من مجموع الطلبة المسجلين في المؤسسة التعليمية، وبواقع 0.5م2 لكل طالب ( شاملة المساحات المخصصة للخدمات) ولا تقل مساحة المصلى الواحد عن 20% من اجمالي المساحات المخصصة للصلاة اذا كان هناك أكثر من مصلى من الأفضل أن توفر المؤسس التعليمية جميع المرافق التالية أو بعض منها على الأقل:
> مظلات لاستخدامات الطلبة لاستيعاب ما لا يقل عن 4% من مجموع الطلبة المسجلين، وبواقع 1.5م2 لكل طالب.
> قاعات للندوات العلمية والأندية والجمعيات الطلابية، وقاعات للنشاطات الطلابية وغير المنهجية ( مثل قاعات الصحافة والنحت والرسم والفنون اليدوية والتصويرية والبلياردو وتنس الطاولة.. الخ)، لاستيعاب ما لا يقل عن 10% من مجموع الطلبات المسجلين وبواقع 1م2 لكل طالب ولا تقل مساحة القاعة الواحدة عن 30م2 .
> دورات المياه
> يخصص مقعد (مرحاض) واحد ومغسلة واحدة لكل (50) طالباً، ويخصص مقعد واحد مع مغسلة واحدة لكل (20) عضو هيئة تدريس أو اداري، ولا تقل مساحة كل دورة منفردة عن 5م2، ولا تقل عن 3م2 لكل دورة من دورات المياه المشتركة.
المسطحات الخضراء ومواقف السيارات
> تشكل مجموع المسطحات الخضراء المزروعة ما لا يقل عن 25% من مساحة الأرض أو 100% من مجموع مساحة الأبنية.
- يجب أن تكون مواقف السيارات كافية لاستيعاب الباصات وسيارات اعضاء هيئة التدريس، والاداريين، والطلبة بحد أدنى سيارة لكل أربعة اشخاص من الهيئة الادارية والأكاديمية، وسيارة لكل عشرة طلاب وتكون المساحة المخصصة لكل باص 30م2 على الأقل.
> المياه
يجب أن تشمل ابنية المؤسسة التعليمية على خزان مياه أرضي بسعة 300م3 على الأقل تزداد بمعدل 100م3 لكل 1000 طالب اذا زاد عدد الطلبة عن 2000 طالب.
الصرف الصحي
> يجب ربط الجامعة مع شبكة المجاري العامة في حال وجودها، ومع غيابها يجب إنشاء محطة تنقية خاصة بالجامعة.
ثالثاً: الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية
يجب أن توفر الجامعة الأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة للتدريس وبخاصة ما يلي:
> الأجهزة والوسائل التعليمية
> أجهزة حاسوب شخصية بمعدل جهاز واحد على الأقل لكل عضوي هيئة تدريس، وجهاز حاسوب واحد على الأقل لكل 25 طالباً.
> جهاز عرض الشرائح بمعدل جهاز واحد على الأقل لكل كلية.
> أجهزة فيديو وتلفزيون لغايات تدريسية بمعدل جهاز فيديو وجهاز تلفزيون على الأقل لكل كلية.
> آلات لتصوير الأوراق بمعدل آلة واحدة على الأقل لكل قسم من أقسام الكلية.
> جهاز حاسوب مع طابعة على الأقل لكل قسم اكاديمي أو وحدة ادارية
> توفير عدد مناسب من الألواح البيضاء وبحد ادنى (3) ألواح لكل كلية
> جهاز واحد على الأقل لعرض البيانات (
DATA SHOW) لكل كلية.
ثالثاً: متطلبات الحصول على ترخيص الاعتماد الخاص
اسم التخصص/ القسم
يلزم للحصول على ترخيص الاعتماد الخاص ما يلي:
أولاً: الخطة الدراسية
> يجب أن تتضمن الخطة الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصص المطلوب (132 ساعة معتمدة) وتوزيعها على متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات القسم الاجبارية وفق النموذج المرفق المعد لذلك على النحو الآتي:
مطلبات الجامعة.........................()% ساعة معتمدة
متطلبات الكلية.........................()% على الأقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية
مواد اختيارية.........................() ساعات معتمدة حداً أعلى.
متطلبات مساندة (إن وجدت).........................() ساعات معتمدة حداً أعلى.
2- المقررات
توزع مقررات على الخطة الدراسية لتغطي المجالات الاتية:
1- متطلبات الجامعة
أ-.........................
ب-.........................
2- متطلبات الكلية
أ-.........................
ب-.........................
ج-.........................
د-.........................
3- متطلبات القسم الاجبارية
أ-.........................
ب-.........................
ج-.........................
د-.........................
3 متطلبات اختيارية (إن وجدت)
أ-.........................
ب-.........................
ج-.........................
4- متطلبات مساندة «إن وجدت»
د. ..........
هـ. ..........
و. ..........
2- التدريب «التربية العملية»
- المقررات ..........
- الساعات المعتمدة للتدريب « ؟ » ساعة معتمدة.
- توصيف المقررات المعتمدة في القسم.
ثانياً : هيئة التدريس
توفير عضو هيئة تدريس على الأقل لكل من مجالات التخصص الأساسية ويجوز في حالات خاصة أن يراعى التداخل بين مجالين أو أكثر.
- نسبة الطلبة إلى أعضـاء الهيئة التدريسية 30:1 .
- نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في القسم 30% من عدد أعضاء الهيئة التدريبية اللازم والمحددة بـ70% .
- يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه في جميع الأحوال عن ثلاثة أعضاء.
الكوادر المساعدة
أ- المشرفون على «المختبرات / الورش / المعامل»
يتم توفير العدد اللازم من المشرفين بحيث لا تزيد نسبة الطلبة إليهم في المختبر الواحد أثناء التدريس على 20 : 1 ولا يتجاوز العبء التدريسي للمشرف 18 ساعة عملية اسبوعياً وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصص كحد أدنى.
ب- الفنيون في «المختبرات / الورش / المعامل»
يتم تخصيص فني واحد على الأقل لكل مختبر عملي من حملة درجة البكالوريوس.
ويجوز أن يكون فني المختبر مسئولاً عن أكثر من مختبر شريطة أن لا يتجاوز العبء «18» ساعة أسبوعياً ولا يقل عدد الفنيين عن فني واحد لكل «60» طالباً.
ثالثاً : الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات
يجب توفير الآتي :-
الكتب :
أ- خمسة عناوين مختلفة على الأقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبواقع ثلاث نسخ على الأقل من كل عنوان.
ب- خمسين عنواناً على الأقل من الكتب المتقدمة في مجالات التخصص.
ج- مع مراعاة ما ورد في «أ/ب» أعلاه يجب أن لا يقل مجموع العناوين عن مائة وخمسين عنواناً.
الدوريات :
يجب توفير ما يلي :
أ- عشر دوريات المفهرسة دولياً بنوعيها الورقي أو الالكتروني في مجال القسم.
ب- خمس دوريات بنوعيها الورقي أو الالكتروني في مجال كل تخصص يضمه القسم ويشترط في ذلك ما يلي :
1- أن تكون الدوريات لخمس سنوات سابقة.
2- أن يوفر النوع الالكتروني إمكانية استخراج النص الكامل للمجلة.
المعاجم والموسوعات والمصادر الأخرى.
يجب توفير على الأقل «/6معاجم وثلاث موسوعات وخمسة قواميس مختلفة في التخصص.
رابعاً : المختبرات والمعامل والورش
يجب توفير الحد الأدنى لمساحة كل مختبر «60م2» والسعة القصوى في كل حصة عشرين طالباً وتشمل المختبرات اللازمة للتخصص مع تجهيزاتها اللازمة.
خامساً : الإجراءات وآلية المتابعة
يتم التأكد من استيفاء هذه المعايير في جوانبها الكمية والنوعية من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي.
منح ترخيص الاستمرار بناء على نتائج وتوصيات تقريرها الميداني.
رابعاً : متطلبات الترخيص النهائي
يلزم للحصول على الترخيص النهائي ما يلي :
1- التقدم إلى الوزير بطلب موقع عليه من المالك المؤسس مرفق بصورة من الترخيص الأولي والاعتماد العام والاعتماد الخاص لكل تخصص.
2- تقرير لجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي متضمناً توصيتها بمنح المؤسسة المعنية الترخيص النهائي.
رفع التقرير إلى رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات بطلب الموافقة على ضوء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون والتشريعات والأدلة الصادرة بمقتضاه.
3- إصدار شهادة الاعتماد والترخيص بمزاولة النشاط التعليمي من الوزير.
نظام ضمانات الجودة والنوعية «في نطاق متطلبات النظام الأساسي كمرحلة أولى»
أ- إعداد نظام ذي قاعدة واسعة من البيانات والمعايير القابلة للقياس لبلورة فعالية المؤسسة العلمية يقوم على اعتماد أهدافها أساساً له في التخطيط والتقويم . ويتناول بالتقييم ما يلي :
ب- البرنامج التعليمي
ج- متطلبات اتمام البرنامج التعليمي
د- نظام التدريس
هـ - كفاءة الأساتذة ومساعديهم والفنيين من حيث الكم والكفاءة التخصصية والأداء.
و- كفاءة الطلبة ومعايير القبول
ز- كفاءة الخريجين بواسطة جهات عملهم
ح- كفاءة البنية الأكاديمية
ط- كفاءة البنية الإدارية
ي- كفاءة المباني والمرافق والتجهيزات التعليمية
ك- كفاءة المرافق العامة.
ل. كفاءة البحث العلمي ومتطلباته الأساسية والمساعدة في «بالنسبة للجامعات» إطار السياسة العامة للدولة باعتباره خدمة.
رابعاً : احكام عامة
يجب على المؤسسات المشمولة بهذا الدليل العمل على ما يلي:
1- وضع خطة مستقبلية بشأن مطالب البنية التحتية : المادية والبشرية وفق معايير الاعتماد العام والخاص.
2- تقديم تقرير مؤكد بالمرفقات الثبوتية بعد انقضاء عام من تاريخ حصولها على الترخيص الأولى للعرض على المجلس الأعلى يتضمن ما يلي:
أ- وثيقة ملكية الأرض المخصصة لإقامة المؤسسة التعليمية وفق النظام الأساسي مستوفية جوانبها القضائية والقانونية.
ب- إعداد مخطط عام لمنشآت المؤسسة التعليمية يتضمن الرسوم المعمارية للمباني موضح عليها أرقام جميع المرافق وكذلك تصميماتها وفق هذه المعايير.
ج- تصريح البناء لمشروع المؤسسة التعليمية من الجهة المختصة.
3- خطة الايفاد لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وما تم تنفيذه منها وفق التخصصات المعتمدة في النظام الأساسي وإلا فإن الترخيص يصبح ملغياً حكماً.
4- لا تتحمل الوزارة أي تبعات تترتب على ما يلحق بالمؤسسة طالبة الترخيص من ضرر أو أي مرحلة من مراحل الترخيص وذلك في حالة عدم التزامها بأحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
5- تسري احكام القانون ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا الدليل.
يعتمد
عبدالقادر عبدالرحمن باجمال
رئيس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للجامعات

10 مايو 2005

 


تصميم مسعود عمشوش